مرحباً بكم إلى منتديات نور الاسلام . | |||||
مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.. |
|
الإثنين يوليو 09, 2012 8:12 am | المشاركة رقم: | ||||||||||
شاعرالحب الحزين
| موضوع: المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم ذكر فضيلة الشيخ / خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله عند شرحه لكتاب ( التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الصوم ) بعض المسائل المهمة الخاصة بالحائض والنفاس في الصوم ، التي يجب على المرأة المسلمة معرفتها لكي لا تقع في المحذور وهي لا تعلم ، وسوف أذكر هذه المسائل على شكل نقاط حتى يسهل على الأخوات معرفتها ، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي شيخنا / خالد الهويسين خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته . المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس في الصيام :- 1 – اجمع أهل العلم على فساد صوم الحائض والنفاس . 2 – لو صامتا ( أي الحائض والنفاس ) مع العلم بحرمة الصيام ، أثمتا على ذلك 3 – يفسد صومها ( أي الحائض والنفاس ) إذا حاضتا أو نفستا أول النهار أو في آخره حتى لو بقي على غروب الشمس لحظة . 4 – عليهما ( أي الحائض والنفاس ) القضاء مدة ما تركتا من الصوم . 5 – إذا رأت الحائض الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح . 6 – إذا طهرت الحائض والنفاس في أيام حيضها وفي أيام نفاسها ، وجب عليهما الصوم (( بمعنى لو كان عادتها ستة أيام فطهرت في أربعة أيام يجب عليها الصوم والصلاة ) ( وكذلك النفاس لو طهرت قبل الأربعين يجب عليها الصوم والصلاة ) 7 – المستحب لهما ( أي الحائض والنفاس ) تفقد حالهما حتى لا تتشكك في العبادة 8 – بالنسبة للحامل والمرضع إذا حافتا على نفسيهما ، أفطرتا وقضتا بعد رمضان وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا بعد رمضان ، وهل عليهما كفارة مع القضاء أو لا قولان لأهل العلم :- القول الأول :- أن الكفارة تجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما مع القضاء القول الثاني :- أنه لا يجب عليهما إلا القضاء فقط والأقرب والله اعلم أن الكفارة مستحبة . 9 – إذا رأت الحائض صفرة وكدرة بعد طهرها تمسك وصومها صحيح لأنه صح عند البخاري من حديث أم عطية قالت : (( كنا لا نُعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً )) 10 – المستحاضة (( التي معها دم مستديم )) صومها صحيح إلا في وقت عادتها . 11 – وجود النقط الخفيفة من الدم على المرأة أي نزوله على المرأة في وقت العادة يعتبر من الحيض فلا يصح صومها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الاستعجال وقال حتى ترى القصة البيضاء )) 12 – إذا نزل أقل القليل من دم الحيض ولو كان نقطة أو نقطتين قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وعليها القضاء . منقول الموضوع . الاصلى : المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:
| ||||||||||
الإشارات المرجعية |