مرحباً بكم إلى منتديات نور الاسلام .
مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى..


!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك دخول بيت المقدس كما دخله اولوا العزم من الرسل ومن الكتاب بدون تزييف عن اقوال البشر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تبيان مقام الربوبيه بحال الشجرة والنارلعالم الامروعالم الخلق في قصة موسى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفرق بين لامستم بحال الوضوء وبين الجنابه بحال الغسل في سورتي النساء والمائده
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة الخامسةعشر/بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليهافي هذاالبحث
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة الرابعةعشر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة الثالثةعشر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة الثانيةعشر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة الحاديةعشر
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة العاشرة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المقالة التاسعة
الجمعة مايو 17, 2024 12:54 pm
الأحد مايو 12, 2024 3:49 pm
الإثنين أبريل 29, 2024 9:55 am
الخميس أبريل 18, 2024 7:48 pm
الخميس أبريل 18, 2024 3:19 pm
الخميس أبريل 18, 2024 3:18 pm
الخميس أبريل 18, 2024 3:11 pm
الخميس أبريل 18, 2024 3:09 pm
الخميس أبريل 18, 2024 3:08 pm
الخميس أبريل 18, 2024 3:04 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!



نور الاسلام  :: المنتدي الإسلامي :: الفتاوى الإسلاميه


شاطر


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:35 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم










فتاوى الرجل المسلم  128874263110


الحمد لله حمداً حمده به الأنبياء والأولياء والعباد الصالحون والصلاة

والتسليم على أنبياء الله و رسله أجمعين ، بالأخص خاتمهم وأفضلهم
محمد المصطفى وأهل بيته الذين طهرهم و أذهب عنهم الرجس
و جعلهم القدوة للناس إلى يوم الدين .



إخوانى فى الله ..

فتاوى الرجل المسلم  34651rv8rwpsuf0




يسعدنى أن أجمع لكم بعض الفتاوى الهامة للرجل المسلم ..


العمل مجهود شخصى وليس منقول ..


وأسعد بمشاركتكم بالموضوع وإضافة الفتاوى مع ذكر المصدر ..




فتاوى الرجل المسلم  34651rv8rwpsuf0

مصادرى :

الإسلام سؤال وجواب
فتاوى ابن باز
فتاوى ابن العثيمين
الشيخ محمد صالح المنجد


أتمنى الاستفادة للجميع

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:41 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حدود عورة الرجل فى الصلاة

السؤال

ما هي حدود العورة في الصلاة ؟




الجواب :

الحمد لله
سِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

" سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي " انتهى .
وقال ابن حجر :" ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة " انتهى ."فتح الباري" (1/466) .
الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .




هل الركبة داخلة في العورة


السؤال
هل الركبة داخلة في العورة, أم ما فوقها داخل في العورة؟



الجواب

الركبة هي الفاصلة بين العورة وبين غير العورة ما فوق الركبة من العورة, و الركبة وما تحتها ليست من العورة في حق الرجل, أما المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة, المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة, وإذا كان عندها أجنبي سترت وجهها أيضاً, وفي الكفين خلاف هل تسترهما في الصلاة أم لا وسترهما أحوط وأولى في الصلاة, أما الرجل فعورته ما بين الركبة والسرة, فالركبة ليست من العورة بل هي تبع الساق, لكن ستر ذلك في الصلاة في حق الرجل أولى. جزاكم الله خيراً

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:42 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم المسح على الحذاء العسكري والصلاة به

السؤال
نحن العسكريون نقوم بلبس البوت الرياضي في الحصة الصباحية على طهارة ، ثم بعد انتهاء الحصة نقوم بخلعه ولبس البسطار العسكري [ الحذاء العسكري ] على نفس الطهارة السابقة ، وعند صلاة الظهر نمسح على هذا الحذاء ، فما الحكم في ذلك ؟ وهل ينتقض الوضوء بذلك ؟ وهل الصلاة على هذه الحال صحيحة ؟



الجواب
الحمد لله
أولا :
يجوز المسح على الحذاء العسكري ؛ لأنه في حكم الخف .
وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله : هل يجوز الصلاة بالبسطار [ الحذاء العسكري ] أكرمكم الله ؟ وما هي كيفية الوضوء فيه ؟ وهل له مدة معينة ؟
فأجاب : "تجوز الصلاة بالبسطار - أي : الخف - إذا كان طاهرًا وليس عليه نجاسة ، ويجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان ساترًا سترًا كاملاً للرجل ، بأن يكون ضافيًا على الكعبين وما تحتهما ، وثابتًا على الرجل ، وقد لبسه على طهارة ، بأن يلبسه وهو على وضوء .
وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله ، ثم يمررهما إلى ساقيه .
ومدة المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة ، وابتداء المدة على الصحيح من أول مسح بعد اللبس، والله أعلم " انتهى من "المنتقى" (2/54) .

ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو ما في حكمهما كالبسطار أن يلبسهما على طهارة كاملة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9640) .
وإذا كنت على وضوئك الأول الذي غسلت فيه رجليك ، ولبست البسطار بعد خلع البوت ، جاز لك أن تمسح عليه ، لأنه يصدق عليك أن لبسته على طهارة كاملة .
فتمسح على البسطار يوما وليلة إن كنت مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا ، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث .
وإن احتجت إلى خلع البسطار ، فلك أن تمسح على الجوربين ، ولا يضرك حينئذ خلع البسطار أو خلع البوت ؛ لأن الحكم إنما هو للجوربين .





حكم الوضوء عاريا


السؤال :
عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه عارياً

أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته ؟



الجواب:
الحمد لله
يصح وضوؤه ، لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء ، ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها .
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:43 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم



حكم لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال

السؤال
هل يجوز لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل و الخواتم و الأساور؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته - لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.
وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين .
أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها.




فتاوى الرجل المسلم  PIC-763-1310861148

حكم استعمال الذهب من قبل الرجال


السؤال
ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دُبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟



الجواب
أما التختم بالذهب، أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التختم بالذهب للرجال. ورأى رجلاً في يديه خاتم من ذهب فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده). فهذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة ، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب هذا أيضاً منكر ، وهكذا ساعة الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال. أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، السن الذهب، .... الذهب لا حرج فيه، وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامه تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أذن لشخصٍ أصيب أنفه أن يتخذ مكانه فضة، فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً بأمره -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على جواز مثل هذا ، الذهب عند الحاجة ، سن الذهب ، رباط الذهب، لا حرج

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:43 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم لبس البنطلون الساقط عن الوسط أو المفتوح من الخلف

السؤال :
ما حكم لبس جنز طيحني وبابا اسمحلي ؟ ( والمقصود به البنطلون الساقط ) أرجو تبيان حكم هذه الألبسة .



الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة ، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم ، وأن يكون واسعاً غير ضيق .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/430) : "أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ، ويستثنى من ذلك : ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز" انتهى .

وجاء فيها أيضاً (24/40) : "الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقا ؛ كالذهب للرجال ، وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار" انتهى .

ثانياً :
يحرم التشبه بالكفار في عاداتهم وهيئاتهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (5/109).

وهذه الألبسة المسؤول عنها وهي بنطلون الجنز المسمى بـ (طيحني) والآخر المسمى بـ (بابا اسمحلي) أو (اسمحلي بابا) عبارة عن بنطلونات ضيقة تلبس على هيئة منكرة ، فالأول يلبس بحيث يكون نازلا عن وسط الإنسان ، ليظهر شيء من جسده أو من سرواله الداخلي ، والثاني جعل (السَّحَّاب) فيه من الخلف لا من الأمام ، وكل هذا من شيم الكفرة والفسقة ، ولا يقبله ذو عقل أو وقار ، بل مرتديه مذموم منبوذ ، يحمل الآخرين على ازدرائه ، وإساءة الظن به ، لكن زين الشيطان لهم سوء أعمالهم فرأوا القبيح حسنا ، كما قال تعالى : ( أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) فاطر/8 .

والحاصل : أن هذه البنطلونات يمنع لبسها لكونها ضيقة تبدي حجم العورة ، ولما فيها من التشبه بالكفار والفساق ، ولهيئتها المنكرة التي تدعو للفتنة والرذيلة .



فتاوى الرجل المسلم  PIC-763-1310861148

حكم لبس الثياب التى عليها صور


السؤال :
ماحكم لبس الثياب التي فيها صور ؟




الجواب :

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صور حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغ أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحوذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( أن الملائكة لا تدخل بيتاٍ فيه صورة )(1) ؛ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون , وأن من عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو في البوم أو في غير ذلك ، لأن بقائها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ؛ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .(2) والله أعلم






الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:44 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم لبس العدسات الملونة للرجال


السؤال
هل يجوز للرجال وضع العدسات الملونه على أعينهم؟



الجواب :
الحمد لله
نأسف كثيراً لما أنتجته الحضارة المعاصرة من توجيه الناس عموماً والشباب خصوصاً إلى ما لا يفيد ، وتم توجيهم إلى الاستهلاك ، والإسراف المذموم ، والبعد عن معالي الأمور ، وانشغلوا بسفاسفها .
فالرجل في الأصل يكفيه القليل من الزينة بلا مبالغة ولا إسراف ، فقد خُلق للجد والعمل وتحمل المسؤولية ، ولا مانع من أن يتمتع ببعض المباحات والزينة أحياناً ، إعطاءً للنفس حقها ، وتقويةً لها على الجد والعزم .
ولا ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للرجال والشباب هو الزينة والتجمل ، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك ، فروى أبو داود (4160) عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه كان كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ ) وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .
والإرفاه : هي المبالغة في الزينة ، والاستكثار منها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير ونحوهما ؛ لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها ، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 /60)
وقال أيضاً :
" أولاً : ينبغي أن نسأل عن لبس العدسات قبل كل شيء ، العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها ؛ لأنها مما منَّ الله به على العباد ويسرها لهم وهي أيسر من النظارات المتحركة ، هذه بشرط ألا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل .
الشيء الثاني : العدسات التي تلبس للتجمل ، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب ، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل ، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل ، كما قال عز وجل : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف/18 . يعني المرأة ، لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب وما شابهها ؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم ، كما في قول الله تعالى : ( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ) الأعراف/176 ، وكقوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ) الجمعة/5 ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته : ( كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (182 /15) .

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:44 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم لبس الخيط على الرقبة للرجال

السؤال:
أنا أرى كثيرا من الشباب ، وحتى أصدقائي يرتدون خيوطا معلقة برقابهم ، ويعلق بها عادة صور شهداء أو شعارات عن فلسطين أو الأقصى ... فما حكم ارتدائها للرجال ، مع صور وبدون صور . وجزاكم الله كل خير؟



الجواب
الحمد لله :
هذه الخيوط المعلقة لا تخلو من حالين :
الأولى: أن تكون فيها صور لذوات الأرواح ، فلا يجوز تعليقها لا للرجال ولا للنساء . ويمكنك مراجعة السؤال رقم (7222) للاستزادة حول حكم التصاوير.
الثانية: أن تكون خالية من التصاوير ، فإن كان التعليق خاصا بالنساء ، وليس فيها محظور شرعي : فلا بأس بها.
وأما إن كانت للرجال كما ذكر السائل ، فلا يجوز لهم لبسها ؛ لأن لبس القلادة من خصائص النساء فلبسها تشبه بهن ، ولا يكاد يلبسها ـ على الوجه الذي عهد لبسه للنساء ـ إلا المخنثون ، والعياذ بالله .
وقد ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي - اللَّه عَنْهمَا - قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" . رواه البخاري (5885).
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، عن حكم لبس السلاسل للرجل ، فأجاب :
" اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرَّم ، لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة ، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ؛ فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة ، سواء كانت صورة إنسان ، أو حيوان ، طائر أو غير طائر ، أو كان فيه صورة صليب ، وهذا – أعني لبس ما فيه صور – حرام على الرجال والنساء ، فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب ، والله أعلم " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/97).
فهذه التعاليق ، إذا قدر أن الرجال لا يقصدون بها التجمل ، فإنها لا تخلو من مشابهة النساء في لبسهن للقلائد ، ومشابهة الفساق والمخنثين في أفعالهم وزيهم ؛ فينبغي منع الرجال منها مطلقا ، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتعليق هذه الشعارات بغير هذه القلائد ..
والله تعالى أعلم.
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:45 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم








حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين

السؤال
ما حكم إزالة الرجل للشعر الزائد في الوجه بالخيط ؟ سواء أعلى اللحية أو بين الحاجبين وفى الجبهة .



الجواب
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من لحيته للأحاديث الكثيرة الآمرة بإعفائها وتوفيرها ، وحد اللحية : ما نبت على العارضين والخدين والذقن ، وانظر جواب السؤال رقم (69749).
وأما ما خرج عن ذلك ، كالشعر النابت على الجبهة وما بين الحاجبين ، فلا حرج في إزالته عند بعض أهل العلم .
وذهب آخرون إلى منع ذلك ، لا سيما إذا كانت إزالته بالنتف ، بالخيط وغيره .
وسبب اختلافهم ، هو الخلاف في معنى النمص الذي ورد الحديث بلعن من فعله ، فمنهم من جعله مختصا بالحاجبين ، ومنهم من جعله شاملا لكل شعر الوجه ، والنمص محرم على الرجل والمرأة ، لأنه ورد معللا بما فيه من تغيير خلق الله ، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة .
وإلى القول الأول – وهو اختصاص النمص بالحاجبين- ذهب جماعة من أهل العلم ، وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة ، فقد أفتوا بجواز إزالة شعر الوجه ما عدا اللحية والحاجبين
وإلى القول الثاني – وهو أن النمص إزالة شعر الوجه عموماً – ذهب كثير من العلماء ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ومنع من نتف الرجل لشعر وجهه .
فقد سئل رحمه الله : ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟
فأجاب : " أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام ، لأن هذا من النمص ، فإن النمص نتف شعر الوجه ، واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . ونقول لهذا الرجل : إذا كنت ستتسلط على كل شعرة ابيضت فتنتفها ، فلن تبقى لك لحية ، فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئاً .
أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/123).
والذي يظهر والله أعلم أن النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين ، وعليه فلا حرج على الرجل في إزالة شعر الوجه الخارج عن اللحية والحاجبين .
والله أعلم .

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:45 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


هل مس المرأة يبطل الوضوء


السؤال:
أيضاً يسأل ويقول هل مس المرأة يبطل الوضوء؟




الجواب
الشيخ: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا فمنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ومنهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقاً ومنهم من قال إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً إلا أن يخرج شيء من المس أو الملموس كالمذي وشبهه فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وقد استدل القائلون بأن اللامس ينقض مطلقاً بقوله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وفي قراءة أخرى سبعية (أو لمستم النساء) بناء على أن المراد باللمس ملامسة الرجل للمرأة باليد أو بغيرها من الأعضاء والصواب أن المراد بالملامسة في هذه الآية أو باللمس هو الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه ويدل لهذا أن الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الأصليتين وطهارة البدن وذكر الله تعالى فيها السببين سبب الطهارة الكبرى وسبب الطهارة الصغرى ففي قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) في هذا ذكر الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر وفي قوله وإن كنتم جنباً فاطهروا ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببها وهو الجنابة وفي قوله فتيمموا ذكر الله تعالى طهارة البدن وهي التيمم وعلى هذا فيكون قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يكون فيه إشارة يكون في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إشارة إلى ذكر الموجبين للطهارتين ففي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ذكر موجب للطهارة الصغرى وفي قوله أو لا مستم النساء ذكر موجب الطهارة الكبرى ولو حملنا اللمس على اللمس باليد وغيرها من الأعضاء بدون جماع لكان في الآية ذكر لموجبين من موجبات الطهارة الصغرى وإغفال لموجب الطهارة الكبرى على كل حال هذه الآية ليس فيه دلالة لما ذهب إليه أولئك القوم الذين قالوا بنقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة والأصل براءة الذمة وبقاء الطهارة وما ثبت بدليل لايرتفع إلا بدليل مثله أو أقوى منه فإذا كانت الطهارة ثابتة بدليل شرعي فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي مثل الذي ثبتت به أو أقوى.

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:46 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم تربية الكلب خارج البيت للهواية

السؤال:
ما حكم تربية كلب خارج البيت للهواية؟ وما معنى نقص قيراطان من عمله التحريم ، أم الكراهة؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز اتخاذ الكلب وتربيته على سبيل الهواية والتسلية مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين وجود الكلب في البيت أو في مكانٍ منعزلٍ خارج البيت .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5060) ومسلم (2941) عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ).
وفي لفظ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ...). البخاري (2154) ، ومسلم (2949) .
قال النووي :
" وَقَدْ اِتَّفَقَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم اِقْتِنَاء الْكَلْب لِغَيْرِ حَاجَة ، مِثْل أَنْ يَقْتَنِي كَلْبًا إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ ، أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ ، فَهَذَا حَرَام بِلَا خِلَاف". انتهى من " شرح صحيح مسلم" (1/448).
وذلك لأن " الكلب من البهائم الخسيسة القذرة ، ولما في اقتنائه من المضار والمفاسد ، من ابتعاد الملائكة الكرام البررة ، عن المكان الذي هو فيه ، ولما فيه من الإخافة والترويع ، والنجاسة والقذارة .
فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح ، كحراسة الغنم التي يُخشى عليها من الذئب والسارقين ، ومثل ذلك اقتناؤه للحرث ، وكذلك إذا قصد به الصيد ، فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه ". انتهى بتصرف من " تيسير العلام شرح عمدة الحكام (2/209).
وينظر جواب السؤال (33668) ، (69777).
ثانياً :
عامة من شرح الحديث على أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) يفيد التحريم .
ولم يخالف في ذلك ـ فيما نعلم ـ إلا ابن عبد البر من أئمة المحدثين ، وعلماء المالكية ، فذهب إلى أنه يفيد الكراهة لا التحريم .
قال ابن عبد البر :
" وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد ؛ لأن قوله (... نقص من أجره كل يوم قيراط ) يدل على الإباحة لا على التحريم ؛ لأن المحرمات لا يقال فيها : من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا ، بل ينهى عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها، وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم " . انتهى من " الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" (9/450).
وما ذهب إليه ابن عبد البر قول ضعيف تعقبه فيه غير واحد من أهل العلم .
قال الحافظ العراقي رحمه الله : " وَهُوَ عَجِيبٌ ؛ لِأَنَّ اسْتِدْلَالَنَا عَلَى التَّحْرِيمِ بِالنُّقْصَانِ مِنْ الْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ أَحْبَطَ ثَوَابَ بَعْضِ الْأَعْمَالِ ، كَمَا كَانَ عَدَمُ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ ، وَآتِي الْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهَا هُوَ الَّذِي أَحْبَطَ ثَوَابَهَا ".
وقال : " وَوَجْهُ التَّحْرِيمِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْأَجْرِ لَا يَكُونُ إلَّا لِمَعْصِيَةٍ ارْتَكَبَهَا ". انتهى من " طرح التثريب " [6 /173]
وقال الحافظ ابن حجر: " ما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم ، بل يَحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراطٍ مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب .
ويَحتمل أن يكون الاتخاذ حراما ، والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر ، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ". انتهى من " فتح الباري" (5/7).
والله أعلم .
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:46 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


الدخول إلى المنزل دون استئذان


السؤال
هل يجوز الدخول إلى المنزل دون استئذان ، وإن كان من أصحاب البيت ، مع الدليل من القرآن أو السنة ؟ .



الجواب :
الحمد لله
أولا :
قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) النور / 27
فأمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم حتى يستأذنوا قبل الدخول . والسنة في الاستئذان أن يستأذن ويسلم قبل أن يدخل :
عَنْ رِبْعِيٍّ بن حراش قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ : اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ : قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ .
رواه أبو داود (5177) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال العظيم آباي في "عون المعبود" :
" فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَجْمَع بَيْن السَّلَام وَالِاسْتِئْذَان وَأَنْ يُقَدِّم السَّلَام " انتهى .
ثانيا :
مفهوم الآية الكريمة المتقدمة أن للرجل أن يدخل بيته ، ولو بغير استئذان .
قال ابن جزي رحمه الله : " هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل ، فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم " انتهى . من "التسهيل" (ص 1230) .
وإطلاق الجواز هنا مقيد بما إذا لم يكن في البيت سوى الزوجة أو الأمة ، لأن للزوج ، أو سيد الأمة ، أن ينظر إلى كل شيء منها ، ولو متجردة ، والاستئذان إنما جعل رائدا للبصر ، لئلا يقع على شيء يكرهه ، أو عورة لا يجوز النظر إليها .
روى البخاري (6241) ومسلم (2156) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْء لَا يَحْتَاج فِي دُخُول مَنْزِله إِلَى الِاسْتِئْذَان لِفَقْدِ الْعِلَّة الَّتِي شُرِعَ لِأَجْلِهَا الِاسْتِئْذَان . نَعَمْ لَوْ اِحْتَمَلَ أَنْ يَتَجَدَّد فِيهِ مَا يَحْتَاج مَعَهُ إِلَيْهِ شُرِعَ لَهُ " انتهى .
ثالثا :
من تمام الأدب وحسن العشرة أن يستأذن الرجل حتى على زوجته ، لئلا يراها في حالة من التبذل ، أو ثوب المهنة ، أو نحو ذلك مما تكره أن يراها عليها ، ولذلك استحب غير واحد من السلف أن يستأذن الرجل على أهله ، وهم في بيته .
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به ، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.
فعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت : " كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق ؛ كراهية أن يهجُم منا على أمر يكرهه " إسناد صحيح .
وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : " إذا دخل الرجل بيته ، استحب له أن يتنحنح ، أو يحرك نعليه " .
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نَهَى أن يطرق الرجل أهلَه طُروقًا - وفي رواية : ليلا – يَتَخوَّنهم " .
"تفسير ابن كثير" (6 / 39-40) .
رابعا :
إذا وجد في بيته أحد من محارمه سوى زوجته ، كأمه ، أو ابنته ، أو أخته ، فالصحيح أنه يجب أن يستأذن عليهم قبل الدخول .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
´ وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْرَع الِاسْتِئْذَان عَلَى كُلّ أَحَد حَتَّى الْمَحَارِم لِئَلَّا تَكُون مُنْكَشِفَة الْعَوْرَة , وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد [ صححه الألباني (812)] " عَنْ نَافِع " كَانَ اِبْن عُمَر إِذَا بَلَغَ بَعْض وَلَده الْحُلُم لَمْ يَدْخُل عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ " وَمِنْ طَرِيق عَلْقَمَة [ صححه الألباني (813)] : " جَاءَ رَجُل إِلَى اِبْن مَسْعُود فَقَالَ : أَسْتَأْذِن عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ : مَا عَلَى كُلّ أَحْيَانهَا تُرِيد أَنْ تَرَاهَا " ، وَمِنْ طَرِيق مُسْلِم بْن نُذَيْر بِالنُّونِ مُصَغَّر [ حسن الألباني إسناده (814) ] " سَأَلَ رَجُل حُذَيْفَة : أَسْتَأْذِن عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِن عَلَيْهَا رَأَيْت مَا تَكْرَه " ، وَمِنْ طَرِيق مُوسَى بْن طَلْحَة [ صحح الألباني إسناده (815) ] : " دَخَلْت مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَلَ وَاتَّبَعْته فَدَفَعَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : تَدْخُل بِغَيْرِ إِذْن " ؟ وَمِنْ طَرِيق عَطَاء " سَأَلْت اِبْن عَبَّاس : أَسْتَأْذِن عَلَى أُخْتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْت : إِنَّهَا فِي حِجْرِي , قَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَة " ؟ وَأَسَانِيد هَذِهِ الْآثَار كُلّهَا صَحِيحَة " انتهى .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر، وذلك لا يحل له .. "
ونقل الشيخ الأمين رحمه الله ما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر ، ثم قال :
" وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا ، ويفهم من الحديث الصحيح : ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) ؛ فوقوع البصر على عورات من ذُكِر : لا يحل ، كما ترى .. " ، ثم نقل ـ أيضا ـ عن ابن كثير ما يؤيد ما ذكره ، وسبق نقل بعضه . انظر : " أضواء البيان " (5/500-502) .
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:47 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم عمل الرجل في محل تزين شعر للنساء

السؤال
لنا أقارب ومن ضمن أقاربنا رجل وزوجته ، يعملان في المحل الذي يدعى ( الكوافير ) ثم كفت زوجته وظل الرجل يعمل مزيناً لشعر النساء ، وهو يقوم بدعوتنا للغداء عندهم ، فهل يجوز لنا الأكل عندهم ، وهل عمله حرام ؟.


الجواب
الحمد لله
إذا كان عمل من ذكرت من الأقارب كما وصفت ، فعمله حرام ، وكسبه حرام ، ويجب على من يعمل ذلك أن يتخذ له مهنة أخرى بعداً عن الحرام ، وأبواب الكسب كثيرة ، والحمد لله ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق / 2-3 ، وخير للمسلم أن يحفظ نفسه ، وأن يبعد عن موارد الفتن حفظاً لعرضه ودينه ، وسيجعل الله له من أمره يسراً .
ولا يجوز لمن زارهم من أقارب وأصدقاء مثلاً أن يأكل من طعامهم ، أو يشرب مما يملكون إذا لم يكن لم يكن لهم دخل إلا من طريق ذلك العمل .
وبالله التوفيق .

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:48 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب زوجته
في هذه الأيام تعددت أنواع العطور وتميزت رائحتها،
فصار هناك أنواع خاصة بالنساء من يشم رائحتها يعلم بأنها عطور نسائية،
وهناك عطور خاصة بالرجال كذلك، فإذا تعطر الرجل بطيب النساء،
هل يدخل تحت الحديث
الذي لعن الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيه الرجال المتشبهين بالنساء؟
وماذا عن الحديث في (سنن النسائي) عن غسل يوم الجمعة
إلى أن قال:
"... ثم يمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب أهله"؟


فرّق النبي –صلى الله عليه وسلم- بين طيب الرجل وطيب المرأة،
فأخبر "أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه،
وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه"
رواه الترمذي (2787) والنسائي (5117) وأبو داود (2174)
من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-،
وفي هذا العصر ميّزت عطور النساء عن عطور الرجال
حتى صارت معروفة برائحتها عند كثير من الناس، ولم يتقيدوا بما جاء في الحديث،
وفي الرواية الواردة في مس الطيب يوم الجمعة وبلفظ:
"ولو من طيب المرأة" رواه مسلم (846) من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه-
ما يدل على أنه يكره استعماله للرجل فإباحته للرجل لأجل عدم غيره،
كما قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-،
وبهذا يعرف أن استعمال طيب المرأة لا يُدخل الرجل تحت الوعيد المذكور
في المتشبهين من الرجال بالنساء؛
لأنه لو كان كذلك لم يأذن فيه النبي –صلى الله عليه وسلم-.
ولكن الأعمال بالنيات،
فلو تطيّب من طيب المرأة تأنثاً فإنه يخشى أن يلحقه الوعيد،
والأولى بالرجل أن يتخذ لنفسه طيباً،
وأن يجتنب طيب النساء ما استطاع، والله أعلم.

الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:48 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم صلاة من شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره.


الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثاً جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان))[1] أخرجه مسلم في صحيحه. وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه. وفق الله الجميع لما يرضيه.
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالسبت مايو 19, 2012 10:49 pm
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  Images10

حنين الروح

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
الموقع : موعدنا الجنه
mms mms : فتاوى الرجل المسلم  Mms1910
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  860801553


فتاوى الرجل المسلم  884807881







مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة


إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو. أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة، لأن الأصل سلامتها أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا، وهكذا لو جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام وتجزئه الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال لعدم إدراكه القيام لحديث أبي بكرة في ذلك. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول: سبحان ربي الأعلى وغير ذلك، والله ولي التوفيق.
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:حنين الروح






توقيع : حنين الروح



_________________


فتاوى الرجل المسلم  1344593816936


فتاوى الرجل المسلم  Emptyالثلاثاء مايو 22, 2012 11:36 am
المشاركة رقم:
فتاوى الرجل المسلم  A7lashare-05000e97ba

ابوعمار

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 750
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
الاوسمةفتاوى الرجل المسلم  A7lashare-51cad6ca7c


فتاوى الرجل المسلم  377868074


فتاوى الرجل المسلم  A7lashare-fbf9801133
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الرجل المسلم


فتاوى الرجل المسلم


ما شاء الله



شكرا لك اختي حنين علي هذا المجهود الرائع





دخلت هنا لأشكرك وان شاء الله سيكون لنا مشاركات في خدمه الموضوع





جزاك الله خيرا واثابك الفردوس الأعلي





.
الموضوع . الاصلى : فتاوى الرجل المسلم المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:ابوعمار






توقيع : ابوعمار







الــرد الســـريـع
..

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
الرد السريع



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 37)

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
فتاوى الرجل المسلم , فتاوى الرجل المسلم , فتاوى الرجل المسلم ,فتاوى الرجل المسلم ,فتاوى الرجل المسلم , فتاوى الرجل المسلم
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ فتاوى الرجل المسلم ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا


مواضيع ذات صلة

فتاوى الرجل المسلم  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة






Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2015 AhlaMontada Solutions, Inc. All rights reserved.Noreleslam.com
فتاوى الرجل المسلم  Cronجميع الحقوق محفوظة لمنتديات نور الاسلام