مرحباً بكم إلى منتديات نور الاسلام . | |||||
مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.. |
|
السبت ديسمبر 08, 2012 1:48 am | المشاركة رقم: | |||||||||
| موضوع: مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح السؤال لقد تم عقد قراني منذ عام حيث توفرت في العقد جميع الأركان من موافقة الولي وحضوره في العقد، و أيضا موافقتي وموافقة زوجي، و أيضا خلونا من الموانع، وحضور شاهدين كتبا العقد و إعلان العقد أمام عائلتي وجيراني وعائلة زوجي، وأيضا المهر أو ما يسمى بالصداق و الحمد لله , ولكن ركن صيغة الإيجاب و القبول التي يجب أن تكون بين أبي و زوجي لم يذكراها حرفيا(و التي هي زوجتك ابنتي .-قبلت ) فبصراحة لم أكن أعلم بمعنى هذا الركن في الأول حتى مرت بعض الشهور وسمعت صدفة من شيخ بهذا الركن( صيغة الإيجاب والقبول) فسألت والدي فأجابني بأنه لم يعد يذكر و كذلك زوجي حيث قالا لي بأن شاهدي العدل سألا أبي هل هو موافق فأجابه بنعم و كذلك زوجي فأجابهم بنعم ولكنهما يقولان لي بالرغم من عدم النطق بها حرفيا و لكن من ناحية المضمون فهو زواج . هل زواجي صحيح أم لا مع العلم أنه قد وقع بيني وبين زوجي بعض الإستمتاع فهل هذا حلال أم حرام؟ ولقد قرأت أن الحل هو إعادة صيغة الإيجاب والقبول بين الزوج و الولي بحضور شاهدين و لا يلزم عقد جديد و لا مهر جديد، فإذا كان هذا صحيحا هل يمكن أن يكون هذان الشاهدان مثلا كعمي و زوج أختي .أما إذا كان زواجي صحيح فأرجوكم أن تجيبوني سريعا؟ وسامحوني على الإطالة و شكرا. الفتوى ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللنكاح أركان خمسة وهي: 1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت. 2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية: - أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها. - أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج. - أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة. 3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية: - خلوها من موانع النكاح. - أن تكون الزوجة معينةً. - أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة. 4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه. 5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه. وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم وبناء على ما تقدم فإن النكاح يعتبر صحيحا إن كان أبوك وزوجك قد تلفظ كل منهما بما يدل على الإيجاب والقبول كأن يسأل الشهود أباك مثلا: هل تزوج ابنتك فلانة من فلان؟ فيقول نعم زوجتها منه أو أنكحتها إياه ونحو ذلك من كل صيغة تجزئ في النكاح، ثم يقول الزوج: قبلت مثلا ونحوها. وإن كان الأب والزوج لم يتلفظا بما يدل على صيغة النكاح بل حصل الاكتفاء بموافقتهما على عقد النكاح فقط فهذا النكاح باطل عند جماهير أهل العلم لتخلف أحد أركانه وهو صيغة الإيجاب والقبول ولا بد من إعادته. وصيغةُ الإيجاب والقبول ليست مقصورة فقط على صيغة زوجتك ابنتي قبلت، فلأهل العلم تفصيل في تلك الصيغة فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح كأنكحتك أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداق ففي الموسوعة الفقهية: واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النكاح، فلا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما، كما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، قال الشربيني: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح، دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع. وقال الحجاوي من الحنابلة: ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت .. ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها، أو هذا التزويج أو هذا النكاح، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط أو تزوجت. أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، إذا قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج. انتهى. وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. انتهى. وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا له. انتهى. وفي شرح زاد المستقنع للحمد: وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول لأن المقصود هو الدلالة على الرضا. انتهى. فعلى القول الذي نراه راجحا فإن العقد لا يجوز الإقدام على إبرامه أصلا دون التلفظ بالصيغة، فإذا تم دون التلفظ فإنه يقع فاسدا ويجب تجديده على قول الجمهور، وأما على القول الآخر فإن العقد الذي عدمت فيه الصيغة يقع صحيحا إذا تم بما يدل عليه عرفا من الدلالات والقرائن، ومع أننا نرى رجحان القول الأول فإن لرأي شيخ الإسلام ومن وافقوه حظا معتبرا من النظر فلو أخذ به أخذ لم يعب عليه. وفي حال فساد النكاح فعليك الآن الابتعاد عن زوجك فورا، ويكفيك إعادة النكاح بواسطة تلفظ أبيك وزوجك بصيغتي الإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل ويعتبر هذا عقدا جديدا. ولا يشترط ذكر المهر لأنه من آثار النكاح وليس من أركانه، وبإمكانكما الاقتصار على جعل المهر المحدد في النكاح السابق مهرا في هذا العقد، والاستمتاع الحاصل بينكما لا إثم فيه لجهلكما بحرمته واعتقادكما صحة النكاح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني. مركز الفتوى
| |||||||||
الإثنين يناير 28, 2013 5:55 am | المشاركة رقم: | ||||||||
| موضوع: رد: مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح جزاكم الله خيرا اخى وجعلها الله فى ميزان حسناتكم الموضوع . الاصلى : مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:
| ||||||||
الإثنين مارس 09, 2015 9:38 am | المشاركة رقم: | ||||||||||
شاعرالحب الحزين
| موضوع: رد: مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح موضوع في قمة الروعه لطالما كانت مواضيعك متميزة لا عدمنا التميز و روعة الإختيار دمت لنا ودام تألقك الدائم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الموضوع . الاصلى : مذاهب العلماء فى صيغة عقد النكاح المصدر : منتديات نور الاسلام الكاتب:
| ||||||||||
الإشارات المرجعية |